السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
153
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أهل البيت ( عليهم السلام ) بأنّ الأقرب أولى بإرث الميّت من الأبعد « 1 » . ولا يرث أحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة بلا خلاف « 2 » . وتفصيل الكلام في ميراثهم كالتالي : أ - إذا انفرد كلّ واحد من الأربعة فالمال كلّه له . ب - إذا اجتمع الأعمام فقط أو العمّات فقط أو الأخوال فقط أو الخالات فقط فالمال بينهم بالسوية . ج - إذا اجتمع الأعمام والعمّات وكانوا متساوين في جهة القرابة فالمال بينهم ؛ للذكر مثل حظّ الأنثيين « 3 » ، وإن كانوا من امّه فهنا يوجد قولان : الأوّل : التقسيم بالتفاضل أيضاً ، وهو لبعض الإماميّة « 4 » . القول الثاني : تقسيم المال بينهم بالسوية وهو لمشهور الإماميّة « 5 » . د - إذا اجتمع الأعمام والعمّات وتفرّقوا من جهة النسب فالمتقرّب بالأب محجوب بالمتقرّب بالأبوين ؛ للإجماع « 6 » ، ويقسّم المال بين المتقرّب بالأبوين وبالامّ أو بين المتقرّب بالأب خاصّة وبالامّ مع عدم المتقرّب بالأبوين . ه - إذا اجتمع الأخوال والخالات وكانوا متحدي الجهة قسّم المال بينهم بالسوية « 7 » وهناك قول يذهب إلى التقسيم بالتفاضل « 8 » . و - إذا اجتمع الأخوال والخالات وكانوا متفرّقي الجهة سقط المتقرّب بالأب بالمتقرّب بالأبوين ، ويقسّم المال بين المتقرّب بالأبوين وبالامّ بالسوية . ز - إذا اجتمع العمومة مع الخؤولة فللأخوال الثلث ، ولو كان واحداً ذكراً أو
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 26 : 88 - 89 ، ب 8 من موجبات الإرث ، ح 9 ، 10 ، 11 . ( 2 ) جواهر الكلام 39 : 172 . ( 3 ) رياض المسائل 12 : 557 . جواهر الكلام 39 : 174 . ( 4 ) المقنع : 501 . المقنعة : 692 . النهاية : 653 . شرائع الإسلام 4 : 30 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 319 - 320 . ( 5 ) رياض المسائل 12 : 558 . جواهر الكلام 39 : 175 . وانظر : السرائر 3 : 261 . تحرير الأحكام 5 : 29 . الدروس الشرعية 2 : 372 . الروضة البهية 8 : 153 . ( 6 ) مستند الشيعة 19 : 329 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 413 . جواهر الكلام 39 : 175 . ( 7 ) الناصريات : 417 . الخلاف 4 : 16 - 17 ، م 6 . مسالك الأفهام 13 : 167 . جواهر الكلام 39 : 181 . ( 8 ) المهذب ( لابن البراج ) 2 : 148 . انظر : الخلاف 4 : 17 ، م 6 . مستند الشيعة 19 : 330 .